بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون [١]. بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختياراً [٢] أيضاً. وإذا لم يكونا معاً عنده تخير في شراء أيهما شاء [٣]. وأما في البقر فنصابان [٤] :
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ظاهر. ويشهد له : صحيحا زرارة وأبي بصير المتقدمان (١).
[٢] كما عن المشهور. وعن التنقيح : نسبته إلى الفتوى ، وقواه في الجواهر. لقيام علو السن مقام الأنوثة. ولانسباق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النص ، وإلا اقتضى عدم إجزائها ـ يعني : بنت المخاض ـ عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده ، بناء على أن الشرط عدم كونها عنده حال الوجوب ، لا حال الأداء ، مع معلوميته. وفيه : عدم الدليل على الأول. ومنع الانسباق المذكور. وما ذكره من التعليل له عليل ، لأن ظاهر الدليل كون ابن اللبون بدلا ، وإجزاء المبدل منه في فرض وجوده أولى من إجزاء البدل. ومن هنا صرح جماعة : بعدم الاجزاء مع الاختيار ، كما يقتضيه ظاهر كل من علق إجزاءه على عدم وجدان بنت المخاض.
[٣] العمدة فيه : أنه مع شراء ابن اللبون يصدق : أنه واجد له ، وليس واجداً لبنت المخاض.
[٤] بلا خلاف ظاهر. ويدل عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا : « في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ الأربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان
__________________
(١) تقدم ذكرهما في أوائل الفصل.