الأول : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة [١] ، وهو
______________________________________________________
إلى السبعين فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فاذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فاذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة » (١).
[١] على المشهور ، بل عن ظاهر جماعة : الإجماع عليه. وعن المنتهى : « لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين ، للأحاديث. ولأنها أفضل .. » وعن ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الاشراف : الاقتصار على التبيع. وكأنه للاقتصار عليه في الصحيح المتقدم.
لكن عن المحقق في المعتبر قال : « ومن طريق الأصحاب : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا : « في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقل من ذلك شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ».
ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثمَّ في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع » (٢). بل في الصحيح المتقدم ـ في رواية الكليني والشيخ ـ : في التسعين ثلاث تبايع حوليات (٣). وعن الخلاف : أنه أرسل أخباراً بذلك (٤). ولعل هذا المقدار كاف في البناء على التخيير.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
(٢) المعتبر صفحة : ٢٦٠.
(٣) الكافي ج ٣ صفحة ٥٣٤ طبع إيران الحديث وفي التهذيب ج ٤ صفحة ٣٤ طبع النجف الأشرف : « ثلاث حوليات ».
(٤) ذكر الشيخ (ره) في الخلاف في المسألة : ١٦ في النصاب الأخير ما يدل على ذلك.
لاحظ : صفحة ١١٥. وذكر في المسألة : ١٤ صفحة ١١٤ حديثا عاميا يدل على التخيير. وأما في النصاب الأول فلم يذكر إلا صحيح الفضلاء. فراجع.