تبيعاً أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنة [١]. وأما في الغنم فخمسة نصب [٢] :
______________________________________________________
[١] هذا غير ظاهر الوجه ، فإنه خلاف الصحيح المتقدم. مع أنه لا خلاف ظاهر في وجوب العد بنحو يستوعب ، ففي الستين يتعين بالثلاثين وفي السبعين بها وبالأربعين معاً ، وفي الثمانين بالأربعين ، وفي التسعين بالثلاثين وفي المائة بالأربعين والثلاثين. نعم يتخير لو كان الاستيعاب حاصلا بكل منهما ، كالمائة والعشرين ، فيتخير بين العد بثلاث أربعينات ، وبين العد بأربع ثلاثينات ، فيعطي ثلاث مسنات ، أو أربع تباع أو تبيعات. والاقتصار على الثلاث مسنات في الصحيح كأنه لأجل كونها أحد فردي التخيير. فلاحظ.
[٢] على المشهور ، بل عن الخلاف وظاهر الغنية : الإجماع عليه. ويشهد له صحيح الفضلاء : « في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء. ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه. ثمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة ، وسقط الأمر الأول » (١).
وعن جماعة ـ منهم الصدوق والحلي والعلامة في جملة من كتبه ـ : أنها إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فعلى كل مائة شاة. ويشهد له صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله (ع) : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.