الأول : أربعون ، وفيها شاة [١].
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه.
الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة. وما بين النصابين في الجميع عفو [٢] ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
( مسألة ٢ ) : البقر والجاموس جنس واحد [٣].
______________________________________________________
فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة » (١). لكن لما كان الجمع بينه وبين الأول ـ بحمل الكثرة فيه على الأربعمائة فما زاد ، ويكون إهمال ذكر النصاب الرابع للاعتماد على بيانه في الصحيح الأول ـ بعيداً وليس جمعاً عرفياً ، كانا من المتعارضين. والعمل على الأول متعين ، لأنه أشهر رواية ، لأنه رواه الفضلاء الأعاظم ، وأبعد عن موافقة العامة.
[١] على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن جماعة : حكاية الإجماع عليه صريحاً وظاهراً. ويشهد له الصحيحان المتقدمان. وعن الصدوقين : اعتبار زيادة الواحدة. ولم يعرف له دليل. نعم حكي عن الرضوي (٢). الذي لم تثبت حجيته ، فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت.
[٢] كما صرح به في النصوص.
[٣] ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : في
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.