( مسألة ٤ ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً ولو متباعداً ـ يلاحظ المجموع [١] ، فاذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.
( مسألة ٥ ) : أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني [٢].
______________________________________________________
والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال (ع) : نعم » (١). ولعل ذلك هو المراد مما في صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله (ع) : « ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق » (٢) ، وخبر محمد بن خالد : « مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرق ، ولا يفرق بين المجتمع » (٣) ، يعني : في الملك. ويحتمل فيه ما يذكر في آداب المصدق.
[١] بلا خلاف ولا إشكال ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
[٢] كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. وفي الشرائع : حكاية القول بكفاية ما يسمى شاة. وعن جماعة : عدم معرفة القائل به وإن حكي عن جماعة ، كأبي العباس في الموجز ، والصيمري في شرحه ، والبحراني في حدائقه ، ناسباً له إلى جماعة من أفاضل متأخري المتأخرين. ومال إليه الأردبيلي ، والمدارك ، والخراساني ، على ما حكي عنهم. لإطلاق الأدلة.
ومناقشة الجواهر فيه : بعدم ورود الأدلة في مقام البيان من هذه الجهة ، فلا إطلاق لها يعول عليه ، غير ظاهرة. وانصرافه عن السخل
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الذهب حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٢.