الحول ، أو بعضه ولو أدواراً [١]. بل قيل : إن عروض الجنون آناً ما يقطع الحول. لكنه مشكل ، بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا ، والجنون آناً ما ـ بل ساعة وأزيد ـ لا يضر ، لصدق كونه عاقلا [٢].
الثالث : الحرية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه [٣].
______________________________________________________
لأن عدم العمل به ـ المصرح به في الصحيح ، والمفهوم في الخبر ـ أعم من عدم القابلية ، فيشمل الجميع.
[١] لما تقدم في الصبي بعينه.
[٢] إذا فرض صدق كونه مجنوناً في آن ، امتنع صدق كونه عاقلا في تمام الحول ، إلا بالمساهلات العرفية التي لا يعتنى بها. ودعوى انصراف النص المتقدم عن الفرض ممنوعة.
[٣] أما على القول بعدم ملكيته فلا إشكال ولا خلاف في عدم وجوبها عليه ، ضرورة شرطية الملك للوجوب. وأما على القول بالملكية فالمشهور العدم أيضاً ، لمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف. ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيء » (١) وصحيحه عنه (ع) : « سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال (ع) : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم. ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء » (٢) ، وصحيحة الآخر عنه (ع) : « قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال (ع) : لا. قلت : فعلى سيده؟ فقال (ع) : لا ، لأنه لم يصل إلى السيد ، وليس هو
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.