يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى [١].
______________________________________________________
بالإبل ، ولم يعرف لغيره. ومقتضاه الاكتفاء بمطلق الشاة في الغنم. لكن قربه بعض : بأن اعتبار الحول على النصاب والسوم والاستغناء بالرعي ينافي كون بعضه جذعاً بل ثنياً ، فكيف يجبان فيه؟ لكنه مبني على تفسير الجذع بما له سبعة أشهر ، والثني بما له سنة. ومقتضى ذلك عدم الاجتزاء بهما ، بل لا بد أن يكون سنه أعلى منهما. وفيه : أنه خلاف ما تقدم من الاتفاق على الاجتزاء بهما ، وأنه مبني على كون الفريضة بعض النصاب. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام فيه.
[١] إجماعاً ، أو اتفاقا ظاهراً ـ كما في رسالة شيخنا الأعظم ـ وإجماعاً حكاه جماعة ، كما في الكفاية والمستند والجواهر ، بل في الأخير : يمكن تحصيله. لكن قال في الثاني : « وقد تنسب المخالفة إلى شاذ. ثمَّ قال : المحالفة إن كانت في الإخراج من غير النصاب مطلقاً ـ ولو بالقيمة ـ نهي ضعيفة ، للصحيحة ، وسائر روايات القيمة. الآتية. وإن كانت في إخراج جنس النصاب من غيره بدون اعتبار القيمة فهي قوية ، إذ لا دليل على كفاية مطلق الجنس ولو من غير النصاب ، فإن الإطلاقات كلها مما يستدل بها على التعلق بالعين ، كقولهم (ع) : « في أربعين شاة شاة » ونحوه ، ولا يثبت منه أزيد من كفاية المطلق مما في العين. وأما المطلق من غيره فلا دليل .. ».
أقول : مجرد التعلق بالعين لا يقتضي وجوب كون المدفوع جزءاً. إذا لو كان التعلق بها من قبيل تعلق حق الرهانة لم يقتض ذلك كما لا يخفى وسيأتي ـ إن شاء الله ـ تحقيق ذلك. مع أن الإجماعات المحكية في المقام على جواز الدفع من غير العين بعنوان نفس الواجب ، لا بعنوان نفس