سواء كانت من ذلك البلد أو غيره [١] ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر. فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى [٢] ، لا الأعلى ، ولا الأدنى. وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن
______________________________________________________
القيمة يمكن الخروج بها عن ظاهر الأدلة ، لو تمَّ. فتأمل جيداً.
[١] كما في الشرائع والقواعد وعن غيرهما ، بل استظهر أنه المشهور لعدم الفرق بين ما في البلد وغيره في الدخول تحت إطلاق الفريضة وعدمه فاذا جاز دفع ما في البلد ، مما هو خارج عن النصاب عملا بالإطلاق ، جاز دفع غيره أيضاً ، وإذا لم يجز الثاني لعدم شمول الفريضة له ، لم يجز الأول فالتفكيك غير ظاهر. إلا بناء على أن الوجه في جواز الدفع من غير الفريضة هو الإجماع ، وهو غير حاصل بالنسبة إلى غير البلد.
لكن المحكي عن الخلاف والمبسوط : اعتبار كون المدفوع من البلد معللا بأن المكية والعربية والنبطية مختلفة. وفيه : أنه قد يحصل الاتفاق في ذلك مع كون المدفوع من خارج البلد. مع أنه لا دليل على الاتفاق في ذلك ، وليس الاتفاق في ذلك إلا كالاتفاق في سائر الخصوصيات الموجبة لاختلاف المالية واختلاف الرغبة ، كما هو ظاهر ، فالتفكيك بين الصفات في غير محله.
ومثله في الاشكال : ما عن جامع المقاصد وفي المسالك : من الجواز في فريضة الإبل مطلقاً. أما في فريضة الغنم فلا يجوز ، إلا مع المساواة في القيمة. إذ هو مبنى على التفكيك بين الإبل والغنم في الإطلاق ، مع أن الدفع بعنوان القيمة ليس محل الكلام هنا ، كما لا يخفى.
[٢] قال في الجواهر : « ثمَّ قد يقوى وجوب الوسط بما يصدق عليه