وزاد خيراً. والخيار للمالك [١] ،
______________________________________________________
اسم الفريضة في المقام وغيره ، فلا يكلف الأعلى ولا يجزيه الأدنى ، لأنه المنساق إلى الذهن من أمثال هذه الخطابات ـ التي ستعرف ـ إرادة تقدير الحصة المشاعة للفقير في النصاب بذكر التبيع والشاة وبنت المخاض وغيرها من الفرائض فيها ، لا أن المراد أعيانها التي قد لا تكون في النصاب ، بل ليست فيه قطعاً في الخمس من الإبل ونحوه .. ».
أقول : لا ريب في أنه لو كان المراد تقدير المالية يجب حملها على الوسط ، كما في سائر الموارد التي يراد منها تقدير شيء لا يقبل التفاوت بالزيادة والنقيصة ، فإن التقدير بالطبيعة الصادقة على الأعلى والأدنى والوسط يوجب التفاوت بالمقدار ، والمفروض أن المقدر لا يقبل ذلك. فلا بد أن يراد منه ، إما الأعلى بعينه ، أو الأوسط كذلك ، أو الأدنى كذلك. وإذ لم يكن ما يصلح للقرينية في الاعتماد عليه في إرادة الأعلى والأدنى ، وكون الوسط متعارفا وغالباً مما يصلح للقرينية ، يحكم بإرادته للوسط اعتماداً على ذلك.
وهذا البرهان ليس من الانصراف في شيء ، لكنه يتوقف على تمامية الأدلة في كونها واردة مورد تقدير المالية المملوكة للفقير في النصاب ولازمه : أن يكون دفع الأعلى من النصاب دفعاً للواجب وزيادة ، فله استرجاع تلك الزيادة ، لا دفعاً لمصداق الفريضة ، وأن يكون الدفع من غير النصاب دفعاً للبدل ، وقد عرفت الإجماع على خلافه.
[١] فليس للساعي معارضته على المشهور ، بل عن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه ، كذا في الجواهر. وهو واضح بناء على ما عرفت من الإجماع على جواز الإعطاء من غير النصاب. أما بناء على الإشكال في ذلك » فقد يستفاد من مصحح بريد : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقاً من الكوفة إلى باديتها .. ( إلى أن قال ) (ع) :