لا الساعي [١] ، أو الفقير ، فليس لهما الاقتراح عليه. بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية [٢] ،
______________________________________________________
فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه ، فإن أكثره له ، فقل : يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فان أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع المال صدعين ، ثمَّ خيره أي الصدعين شاء ، فأيهما اختار فلا تعرض له. ثمَّ اصدع الباقي صدعين ، ثمَّ خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله تعالى منه. وإن استقالك فأقله ، ثمَّ اخلطها واصنع مثل الذي صنعت أولاً حتى تأخذ حق الله تعالى من ماله » (١). ونحوه ما عن نهج البلاغة (٢). وقريب منه خبر محمد بن خالد (٣). لكن دلالتها مختصة بصورة تولي الساعي للقسمة. ومنها يظهر ضعف ما عن الشيخ : من أن للساعي معارضة المالك ، واقتراح القرعة.
[١] قطعاً ، بل إجماعاً ، كما في الجواهر. وكفى بالمصحح المتقدم دليلا عليه. ومنه يظهر عدم ثبوت التخيير للفقير أيضاً.
[٢] أما في الغلات والنقدين فالظاهر الاتفاق عليه ، بل عن جماعة كثيرة : نقل الإجماع ـ صريحاً أو ظاهراً ـ عليه. ويشهد له صحيح محمد بن خالد البرقي : « كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي ، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.