( مسألة ٦ ) : المدار في القيمة على وقت الأداء [١] ، سواء كانت العين موجودة أو تالفة [٢] ، لا وقت الوجوب [٣] ثمَّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة [٤] ، وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه.
______________________________________________________
[١] كما يقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة ، نعم لو ضمن الزكاة بالتقويم كان المدار على وقت الضمان ـ كما عن التذكرة ـ لأنه يكون حينئذ وقت الانتقال إلى القيمة. لكنه يتوقف على مشروعية الضمان بالتقويم ، إذ النصوص المتقدمة لا تشهد بها ، والأصل عدمها.
[٢] إذا لم يكن التلف مستوجباً للضمان فلا شيء عليه ، وان كان مستوجباً للضمان ، وكانت الفريضة قيمية تكون المسألة من صغريات مسألة الضمان بالتلف ، وأن القيمة المضمون بها قيمة يوم التلف ، أو يوم الأداء أو أعلى القيمة أو قيمة يوم الضمان أو غير ذلك. وإن كانت الفريضة مثلية فالقيمة قيمة يوم الأداء ، لظاهر النصوص المتقدمة.
[٣] لم أقف على حكايته عن أحد. وكأن وجهه : أن دليل الوجوب إذا كان مفاده جعل مالية الشاة في النصاب للفقير لا نفس الشاة ، ولما كانت مالية الشاة مختلفة باختلاف الأزمنة ، فمقتضى الإطلاق المقامي ـ أعني : عدم التعرض في الدليل لتعيين واحد من تلك القيم ـ الحمل على قيمة زمان الوجوب. إذ تعيين غيرها هو المحتاج إلى القرينة.
لكن فيه ـ مع أنه مبني على كون التعلق بالعين كائناً على النحو المذكور ـ : يمكن أن يدعى ظهور دليل الوجوب في كون المالية معنونة بعنوان القيمة للشاة ، فتزيد تلك المالية بزيادة قيمة الشاة ، وتنقص بنقصها إلى أن يخرج عن العهدة.
[٤] الفرق المذكور غير واضح. وكأنه مبني على التعلق بالعين على