( مسألة ٧ ) : إذ كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس. كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ، وإن اختلفت في القيمة [١]. وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع [٢] من أي الصنفين شاء. كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس. وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو اختلفت.
______________________________________________________
نحو الجزء المشاع ، فاذا كانت موجودة فقيمتها المقدار المساوي لماليتها ، حتى بلحاظ خصوصية المكان الذي هي فيه ، فلا بد من ملاحظة مكان الوجود. أما إذا كانت تالفة فليس لها وجود إلا في الذمة ، وذلك الوجود الذمي قيمته تختلف باختلاف مكان التقويم ، وهو مكان الإخراج والأداء. لكن لو سلم هذا الابتناء فالمبنى غير ظاهر ، كما عرفت. وسيأتي تحقيقه. وبالجملة : إذا كان يجوز له الإخراج في كل بلد من جنس الفريضة وإن لم تكن جزءاً من النصاب ، جاز التقويم بلحاظ بلد الإخراج مطلقاً.
[١] كما عن المبسوط والتذكرة. وسيأتي وجهه.
[٢] كما عن القواعد والإرشاد وجماعة من متأخري المتأخرين. لإطلاق ما دل على وجوب الفريضة ، سواء كانت في العين أم الذمة ، لصدق الفريضة على ما ذكر. وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ـ بل نسب إلى المشهور ـ : وجوب فريضة قيمتها مقسطة ، لأنه الذي تقتضيه قاعدة الشركة. وفيه : أن ذلك لا تقتضيه القاعدة المذكورة ، وإنما الذي يقتضي ذلك أن يكون المملوك للمستحق هو الجزء المشاع في جميع أفراد النصاب ، بمعنى جزء من أربعين جزءاً من أربعين شاة مثلا. لكنه غير ظاهر الدليل