( مسألة ٨ ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في الدخول في النصاب [١] ، والعد منه. لكن إذا كانت كلها صحاحاً لا يجوز دفع المريض [٢]. وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب. ولو كانت
______________________________________________________
في الغنم ، فضلا عن غيره ، ولذا لا يلتزم بالتقسيط مع الاختلاف في الجودة والرداءة بلا إشكال ، كما في الجواهر ، بل لا ينبغي التأمل فيه ، ضرورة غلبة الاختلاف جداً ، فلو احتيج إلى تقويم كل واحد من أفراد النصاب لزم الهرج والمرج ، المعلوم من سيرة المعصومين (ع) ، ومن مصحح بريد السابق (١) وغيره عدمهما ، كما لا يخفى.
وأما ما في الجواهر : من قوله (ره) : « نعم لو كان هناك خطابان أحدهما يقتضي وجوب تبيع الجاموس لو كان هو النصاب ، والآخر يقتضي تبيع البقر ، اتجه مراعاة الأمرين في الاجتماع على حسب النسبة » ففيه : أنه لو كان هناك خطابان على ما ذكر فالمورد خارج عن الدليلين معاً ، فإثبات الزكاة فيه محتاج إلى دليل. ولو فرض العلم بثبوتها فالمرجع قاعدة الاحتياط ، أو أصالة البراءة على اختلاف كيفية العلم بالواجب.
[١] إجماعاً ظاهراً. لإطلاق الأدلة.
[٢] عدم جواز دفع المريضة والهرمة وذات العوار مجمع عليه بينهم كما في الحدائق. أو مذهب الأصحاب ، كما عن المدارك. أو لا يعرف فيه خلاف ، كما عن المنتهى. ويشهد له صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في زكاة الإبل ، قال (ع) : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار. إلا أن يشاء المصدق » (٢). بناء على شمول العوار للمرض ـ لأنه في اللغة
__________________
(١) تقدم ذلك في أواخر المسألة : ٥ من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.