كل منها شاباً لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح [١] ، من غير ملاحظة التقسيط. نعم لو كانت كلها مراضاً ، أو معيبة ، أو هرمة يجوز الإخراج منها [٢].
الشرط الثاني : السوم [٣] طول الحول ، فلو كانت
______________________________________________________
العيب ـ وعلى عدم القول بالفصل بين الإبل وغيرها من الأنعام.
[١] كما عن المدارك ، وقواه في الجواهر. لإطلاق ما دل على المنع من أخذ المريضة ، والهرمة ، وذات العوار. والمشهور : التقسيط. لكن عرفت في المسألة السابقة إشكاله.
[٢] إجماعاً ، كما في الحدائق ، وعن المنتهى والمدارك : نسبته إلى علمائنا. للأصل ، ومن أنه مقتضى كون الزكاة في العين على وجه الشركة ولانصراف دليل المنع عن أخذها عن هذه الصورة. لكن الانصراف ممنوع ولا مجال للأصل ، سواء أريد به أصالة الإطلاق لدليل وجوب الفريضة ، أم أصالة البراءة من اشتراط الصحة وعدم الهرم. إذ دليل المنع ـ لو تمَّ ـ كان مقيداً للأول ، وحاكماً على الثاني. كما لا مجال للعمل على مقتضى الشركة ، لأنه كالاجتهاد في مقابل النص. مع أن كونه مقتضى الشركة أول الكلام ، إلا على بعض الوجوه الذي لم يكن البناء على العمل عليه. فالبناء على المنع من أخذ واحدة منها في جميع صور المسألة في محله. إلا أن يكون إجماع على الجواز.
[٣] إجماعاً حكاه جماعة ، بل حكى عليه إجماع المسلمين ، إلا مالكاً. وتشهد له جملة من النصوص ، كصحيح الفضلاء في زكاة الإبل : « وليس على العوامل شيء. إنما ذلك على السائمة الراعية » (١) ، وفي زكاة البقر :
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.