الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل [١] ولو في بعض الحول [٢] ، بحيث لا يصدق عليها : أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول. ولا يضر إعمالها يوماً أو يومين في السنة كما مر في السوم [٣].
الشرط الرابع : مضي الحول عليها [٤] ،
______________________________________________________
المؤنة ، كان السقوط في محله.
[١] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر. وعن جماعة كثيرة : دعوى الإجماع صريحاً وظاهراً عليه. وتدل عليه النصوص المتقدمة في السوم وغيرها. نعم في موثق إسحاق بن عمار : « سألته عن الإبل تكون للجمال ، أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال (ع) : نعم » (١) وموثقه الآخر : « سألت أبا إبراهيم عن الإبل العوامل ، عليها زكاة؟ فقال (ع) : نعم ، عليها زكاة » (٢). لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق ، بعد كون الجمع العرفي بينهما هو الحمل على الندب.
[٢] لإطلاق الأدلة.
[٣] لعدم صدق العوامل بذلك ، لظهور العنوان في الدوام والثبوت نظير ما سبق في المعلوفة. نعم لو كان ذلك عن إعدادها للعمل لم يبعد الصدق.
[٤] إجماعاً بقسميه عليه ، بل عند أهل العلم كافة ، إلا ما حكي عن ابني عباس ومسعود في محكي المنتهى ، بل لا خلاف بين العلماء فيه ، كذا في الجواهر. وتشهد له جملة من النصوص ، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) ، قالا : « ليس على العوامل من الإبل
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٨.