لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول [١]. فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه.
( مسألة ٩ ) : لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول [٢] ، كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها ، أو عاوضها بغيرها وإن كان زكوياً من جنسها. فلو كان عنده نصاب من
______________________________________________________
[١] قد ذكر غير واحد : أن كون الشهر الثاني عشر محسوباً من السنة الأولى أو من السنة الثانية ، مبني على التصرف بالحولان أو الحول. إذ على الثاني يكون كل أحد عشر شهراً حولا ، فلا بد من احتساب الشهر الثاني عشر من السنة الثانية. وعلى الأول يكون الحول باقياً على معناه ، أعني : اثنى عشر شهراً. غاية الأمر : يكون حولان الاثنى عشر بدخول الثاني عشر. وحينئذ فما دل على كون الزكاة في كل سنة مرة ـ المصرح به ، أو المشار إليه في النصوص ـ لا معارض له. وقد تقدم : أن الأظهر الثاني.
[٢] كما هو مقتضى الشرطية ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وفي مصحح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم : « قلت : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم. قال : ليس عليه شيء أبداً. قال زرارة : قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول. قال (ع) : جائز ذلك له. قلت : إنه فر بها من الزكاة. قال (ع) : ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها .. » (١) ورواية زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحولها دنانير ، فحال عليها ـ منذ يوم ملكها دراهم ـ حولا ، أيزكيها قال (ع) : لا » (٢) ، وصحيح عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد الله (ع)
__________________
(١) لاحظ الشرط الثالث من فصل زكاة الأنعام.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.