أراد المؤلف تقديمهما في صورة قانون عام ـ على أنّهما صادرتان عن إستقراء غير كامل.
والواقع ـ من ناحية ـ أنّ قصر الجزاء العقابي على الإنسان البالغ السّوي ليس ذا أصل حديث مطلقا ـ في العالم الإسلامي ، فهو قديم منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ، ولم يتحرك قيد أنملة منذ إقراره ، فقد قال مؤسس الإسلام صلىاللهعليهوسلم : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النّائم حتّى يستيقظ ، وعن المجنون حتّى يبرأ ، وعن الصّبي حتّى يكبر» (١) ، أي أنّ الأطفال ليسوا مطلقا مسئولين حتّى يبلغوا سن الزّواج ، وكذلك المجانين حتّى يستردوا عقولهم ، فمن باب أولى الحيوانات الّتي قال فيها رسول صلىاللهعليهوسلم : «العجماء جبار» (٢). بل إنّ المدرسة الظّاهرية لتمضي إلى ما هو أبعد
__________________
(١) انظر ، سنن أبي داود : ٤ / ١٤١ ح ٤٤٠٣ ـ كتاب الحدود ـ باب ١٧ ، وصحيح البخاري : ٨ / ٢٠٤ ـ كتاب المحاربين من أهل الكفر والرّدة ـ باب ٧ ، وقد ذكره البخاري على هذا النّحو : (باب لا يرجم المجنون ، والمجنونة ـ وقال عليّ لعمر : (أما علمت أنّ القلم رفع عن المجنون حتّى يفيق ، وعن الصّبي حتّى يدرك ، وعن النّائم حتّى يستيقظ؟) «المعرب». وانظر ، مسند أحمد : ١ / ١١٨ ح ٩٥٦ وص : ١٤٠ ح ١١٨٣ وص : ١٥٥ ح ١٣٢٧ وص : ١٥٨ ح ١٣٦٠ ، الفردوس بمأثور الخطاب : ٢ / ٢٧٧ ح ٣٢٨٥ ، كشف الخفاء : ١ / ٥٢٣ ح ١٣٩٤ ، كتاب السّنن : ٢ / ٩٥ ح ٢٠٧٩ و ٢٠٨٠ ، المصنف لابن أبي شيبة : ٤ / ١٩٤ ، موارد الظّمآن : ١ / ٣٥٩ ح ١٤٩٦ ، سنن الدّارمي : ٢ / ٢٢٥ ح ٢٢٦٩ ، مجمع الزّوائد : ٦ / ٢٥١ ، سنن البيهقي الكبرى : ٤ / ٢٦٩ ح ٨٠٩١ و : ٦ / ٨٤ ح ١١٢٣٥.
(٢) انظر ، صحيح البخاري : ٢ / ٥٤٥ ح ١٤٢٨ و : ٦ / ٢٥٣٣ ح ٦٥١٤ ، رسائل المرتضى : ١ / ٤٢٥ ، صحيح مسلم : ٣ / ١٣٣٤ ح ١٧١٠ ، الخلاف : ٥ / ٥٠٩ ، شرح النّووي على صحيح مسلم : ١١ / ٢٢٥ ، (العجماء جرحها جبار). انظر ، تفسير القرطبي : ١١ / ٣١٥ ، المبسوط للطوسي : ٣ / ٩٢ ، صحيح ابن خزيمة : ٤ / ٤٦ ح ٢٣٢٦ ، سنن الدّارمي : ١ / ٤٨٣ ح ١٦٦٨ و : ٢ / ٢٥٧ ح ٢٣٧٨ ، السّرائر : ٣ / ٤٢٤ ، مجمع الزّوائد : ٣ / ٧٨ ، سنن البيهقي الكبرى : ٤ / ١٥٥ ح ٧٤٣٦ و : ٨ / ٣٤٢ ، موطأ مالك : ٢ / ٨٦٩ ، المصنّف لعبد الرّزاق : ١٠ / ٦٦ ، المعجم الأوسط : ٣ / ٣٥٥ ح ٣٣٩٠ ، مسند أحمد : ٢ / ٢٧٤ ح ٧٦٩٠.