الكاهن» (١).
وهناك حالات كثيرة أخرى تعاطاها النّاس على رغم الشّرع ، في المجتمعات الإسلاميّة ، وهي مدروسة في كتب الشّريعة الإسلاميّة ، تبعا لمختلف المذاهب.
وإذا كان من الواجب أن نعترف بأنّه إن كان الفقهاء لم يجمعوا على عدم شرعية هذه الحيل ، فيجب ألا ننسى أيضا أنّ الّذين أقروها لم يكن هدفهم أن يثبتوا لها الطّابع الأخلاقي ، وينفوا بذلك الشّكوك عن فاعليها.
ولنأخذ ـ أو بالحري : لنعد إلى ـ مثال عقد المخاطرة : أو بيع العينة ، وهو تلك الحيلة المعروفة الّتي يحاول بها إخفاء وجه الرّبا القبيح ، والّتي نعى [باسكال Pascal] على اليسوعيين أن يستبيحوها «حتّى حين تكون نيّتهم الأساسية توخي الكسب» (٢).
ونحن نعلم أنّ القرآن يحرم الرّبا تحريما قاطعا مطلقا ، لا بالمعنى الحديث والمقيد فقط ، (وهو الفائدة الّتي تتجاوز سعرا معينا) ، بل بالمعنى الأقدم ، والأوسع للكلمة : وهو كلّ منفعة مادية ، أو غير مادية ، تؤخذ ممن يقرضون. فالإقراض ليس متاجرة ، بل هو معاونة ، والعون يجب أن يكون نزيها نزاهة مطلقة ويقول تعالى في ذلك : (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (٣).
__________________
(١) انظر ، صحيح البخاري : ٢ / ٧٧٩ ح ٢١٢٢ و ٢١٦٢ و : ٥ / ٢٠٤٥ ح ٥٠٣١ و ٥٤٢٨ ، صحيح ابن حبّان : ١١ / ٥٦٢ ح ٥١٥٧ ، سنن الدّارمي : ٢ / ٣٣٢ ح ٢٥٦٨ ، سنن التّرمذي : ٣ / ٤٣٩ ح ١١٣٣ و ١٢٧٦ ، و : ٤ / ٤٠٢ ح ٢٠٧١ ، مجمع الزّوائد : ٤ / ٨٧.
(٢) انظر ، ١ ـ Pascal ,Les provinciales.VIII ,lettre ,
(٣) البقرة : ٢٧٩.