( مسألة ٦٥ ) : قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج ـ مضافاً الى البلوغ ، والعقل ، والحرية الاستطاعة المالية ، والبدنية ، والزمانية ، والسربية ، وعدم استلزامه الضرر [١] ، أو ترك واجب ، أو فعل حرام [٢] ، ومع فقد أحد هذه لا يجب. فبقي الكلام في أمرين :
______________________________________________________
رافعاً للاستطاعة. ومن ذلك تعرف وجه ما ذكره بقوله : « وكذا إذا توقف .. ».
[١] الضرر الذي يستلزمه السفر الى الحج تارة : يكون بدنياً. وحينئذ إما أن يرجع الى الاستطاعة البدنية ، أو إلى الشرط الأخير. وهو استلزام فعل الحرام. وأخرى : يكون مالياً. وحينئذ يكون دليل نفي الضرر دالاً على نفي الوجوب. لكن نفي الوجوب الضرري لا يدل على نفي ملاكه ، لأنه دليل امتناني ، والامتنان إنما يكون برفع الحكم لا برفع ملاكه ، إذ لا امتنان في رفعه. وإذا ثبت الملاك فقد استقر الحج في ذمة المكلف ، وحينئذ يجب عليه الحج في السنة القابلة ولو متسكعاً ، وهو خلاف المدعى من انتفاء الاستطاعة. وعلى هذا لا يكون لزوم الضرر شرطاً في الاستطاعة لدليل نفي الضرر ، بل لا بد أن يدخل تحت عنوان آخر. مثل كونه مما يصح الاعتذار به في ترك الحج ، ليدخل في النصوص المتضمنة لاشتراط عدم القدرة في تحقق الاستطاعة. لكن في صحة الاعتذار بالضرر المالي إشكال ، كما عرفت قريباً. وكان المناسب للمصنف (ره) التعرض لعدم الحرج ، منضماً إلى عدم الضرر ، فان الحرج أولى من الضرر في صحة الاعتذار به. وقد تقدم : أن جملة من الشروط كان الوجه في اعتبارها لزوم الحرج.
[٢] تقدم وجه ذلك ، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة.