______________________________________________________
الداخلية ، نظير الاختلاف بين صلاة الصبح ونافلة الصبح ، فالحج مع فقد بعض الشرائط ليس حج الإسلام وليس بواجب ، والحج مع الشرائط حج الإسلام وهو واجب. فاذا حج ـ بعد ما حج حجة الإسلام ـ كان حجه غير حجة الإسلام ، فالاختلاف بينهما بالخصوصيات الداخلية. وحينئذ فإذا نوى حجاً غير حجة الإسلام كيف تصح حجة الإسلام مع عدم النية؟! نظير ما لو نوى العصر ـ باعتقاد أنه صلى الظهر ـ فتبين أنه لم يصل الظهر فإنها لا تصح ظهراً ، فاذا صحت ظهراً فقد صحت بلا نية.
الثاني : من وجهي الاشكال : أنه إذا نوى الأمر الندبي ولم ينو. الأمر الوجوبي ، لم يتحقق امتثال الأمر الوجوبي بقصد امتثال غيره ، فلا موجب لسقوطه.
والتحقيق : أن القيود التي تذكر في موضوع الامتثال العبادي اشتباهاً تارة : تلحظ بما هي ، وأخرى : تلحظ طريقاً ومرآة إلى غيرها. والأولى تارة : تكون ملحوظة على نحو وحدة المطلوب ، وأخرى : على نحو تعدد المطلوب ، فان لوحظت بما هي على نحو وحدة المطلوب بطلت العبادة ، لفوات القصد الى الواقع ، لمنافاة قصد القيد ـ ولو اشتباهاً ـ إياه. ففي فرض المسألة إذا لوحظ قيد الحج الندبي والأمر الندبي فقد فات قصد الحج الإسلامي والأمر الوجوبي ، فلا مجال للصحة. وإن لوحظت على نحو تعدد المطلوب فان كان الاختلاف بين القيود الواقعية والقيود المقصودة من قبيل الاختلاف بين الأقل والأكثر صحت العبادة. كما إذا اعتقد أن الحج الإسلامي شرع في مكة ـ مثلاً ـ اشتباهاً ، فقصد الحج الإسلامي المشرع في مكة على نحو تعدد المطلوب ، لم يقدح ذلك في صحة امتثال أمر الحج الإسلامي إذا كان قد شرع في المدينة ، لأن فوات القيد المذكور ـ الذي قصد اشتباهاً ـ لا يقدح في قصد الحج الإسلامي ، بعد ما كان التقييد على نحو تعدد المطلوب. وإن