وكفاه حج واحد [١]. وإذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته [٢]. وإذا قيده بسنة معينة فأخر عنها وجب عليه الكفارة. وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً ، ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة [٣]. إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة [٤].
( مسألة ١٥ ) : لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل يجب مع القدرة العقلية [٥].
______________________________________________________
يوم من شهر رمضان ـ على ما حكي عنهم ـ وقد عرفت الاشكال فيه. فلاحظ.
[١] اتفاقاً ، كما في كشف اللثام. ووجهه ظاهر ، إذ هو مقتضى الإطلاق.
[٢] أما القضاء فلما عرفت. وأما الكفارة فقد عرفت الإشكال في لزوم خروجها من الأصل ، ولا سيما بناء على أنها كفارة إفطار شهر رمضان.
[٣] حسبما يقتضيه إطلاق النذر. لكن في الروضة : « ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى ». ونحوه في المستند. وفي المدارك : « ولا يجب تحصيلها قطعاً ». وعلله : بأن المنذور ليس أمراً زائداً عن حج الإسلام ، إلا أن ينذر تحصيلها فيجب. وهو ظاهر كشف اللثام والجواهر ، حيث ذكر فيهما : أنه إذا لم يكن مستطيعاً استطاعة شرعية توقعها. وضعف ذلك يظهر مما ذكرنا.
[٤] يعني : الحج على تقدير الاستطاعة ، بأن تكون الاستطاعة شرطاً للنذر.
[٥] فإنه ظاهر النص والفتوى ، كما في الروضة وغيرها. وهو كذلك. وفي الدروس قال : « والظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عقلية ، فلو نذر الحج ثمَّ استطاع صرف ذلك إلى النذر. فان أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الإسلام أيضاً .. ». ولا يخفى أن تفريع ما ذكره يصلح أن يكون قرينة على إرادة غير الظاهر من كلامه ، ولو كان مراده