حجة الإسلام إلا بعد الفراغ عنه [١]. لكن عن الدروس أنه قال ـ بعد الحكم بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية ـ : « فلو نذر ثمَّ استطاع صرف ذلك الى النذر ، فان أهمل واستمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الإسلام أيضاً ـ ». ولا وجه له. نعم لو قيد نذره بسنة معينة ، وحصل فيها الاستطاعة فلم يف به وبقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجة الإسلام أيضاً ، لأن حجه للنذري صار قضاء موسعاً [٢]. ففرق بين الإهمال مع الفورية والإهمال مع التوقيت ، بناء على تقديم حجة الإسلام مع كون النذر موسعاً [٣].
( مسألة ١٩ ) : إذا نذر الحج وأطلق من غير تقييد بحجة الإسلام ولا بغيره ، وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكفي حج واحد عنهما ، أو يجب التعدد ، أو يكفي نية الحج النذري عن حجة الإسلام دون العكس؟ أقوال [٤] ،
______________________________________________________
[١] هذا الاستدلال متين. وقد أشار إليه في الروضة مستشكلا به على ما في الدروس ، وتبعه عليه المصنف (ره).
[٢] والموسع لا يزاحم المضيق ، وهو حج الإسلام.
[٣] تقدم منه تضعيف هذا الاحتمال في المسألة السابعة عشرة.
[٤] مورد الكلام صورة ما إذا لم يكن المنذور مقيداً بعام الاستطاعة. ثمَّ إن القول بالتداخل محكي عن الشيخ والذخيرة والمدارك ، والقول بعدمه محكي عن الخلاف والسرائر والفاضلين والشهيدين وغيرهم ، بل نسب في