( مسألة ٢٠ ) : إذا نذر الحج ـ حال عدم استطاعته ـ معلقاً على شفاء ولده مثلاً ، فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام [١]. ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فورياً [٢] ، بل هو المتعين إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق [٣].
______________________________________________________
ولأجل ذلك يشكل ما ذكره القائلون بالتداخل ، من أنه إذا نوى واحداً منهما أجزأ عن الآخر مطلقاً ، فإنه لا وجه له ظاهر.
[١] لأن الاستطاعة علة لوجوب حج الإسلام ، والنذر لا يزاحمها لأنه معلق على أمر غير حاصل ، فكأنه غير حاصل.
[٢] فإنه ـ على تقدير هذا الفرض ـ يكون حصول المعلق عليه موجباً لفعلية النذر ، فيكون كاشفاً عن عدم الاستطاعة من أول الأمر. ولا ينافي ذلك ما ذكرنا في وجه تقديم النذر على الاستطاعة ، من أن السبب السابق مقدم على اللاحق ، لأن النذر سابق ـ في فرض المسألة ـ على الاستطاعة ، وإنما المتأخر فعليته عنها ، والمراد في التقديم هو الإنشاء. ومن ذلك يظهر : أنه لو فرض حصول المعلق عليه بعد خروج الرفقة كان الأمر كذلك ، فان كان قد خرج مع الرفقة بنية حج الإسلام وجب عليه العدول والإتيان به بعنوان الوفاء بالنذر ، وإن لم يكن قد خرج مع الرفقة وجب عليه الخروج بعد ذلك مع التمكن والإتيان بالحج النذري. ومع عدم التمكن يبطل النذر إذا كان مقيداً بتلك السنة ، ويكون قد استقر عليه حج الإسلام. وإذا لم يكن مقيداً بتلك السنة فقد استقر عليه الحج النذري. وإذا كان ذلك موجباً لانتفاء الاستطاعة ـ للمزاحمة مع حج الإسلام ـ انكشف انتفاء الاستطاعة من أول الأمر ، على ما تقدم تفصيل ذلك في المسألة السابعة عشرة.
[٣] بأن يكون المعلق المنذور لا النذر ، فيكون وجوب المنذور فعلياً ،