٣٣١ |
من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن مات وجب القضاء عنه من أصل التركة |
|
|
الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل وفاء النذر وجب في العام الثاني تقديم النذر على حج الاسلام |
٣٣٢ |
من نذر أن يحج رجلا ولم يتمكن حتى مات فهل يجب القضاء عنه؟ مع تعرض المصنف للفرق بين نذر الحج والاحجاج |
|
٣٤٠ |
من نذر الحج وأطلق وكان مستطيعا فهل يتداخل حجه المنذور مع حج الاسلام أولا؟ |
٣٣٢ |
لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله مع القدرة عليه حال حياته وحصول الشرط بعد وفاته |
|
٣٤٤ |
من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرط |
٣٣٥ |
إذا نذر المستطيع حج الاسلام كفاه حج واحد ، مع الكلام في انعقاد النذر |
|
٣٤٥ |
الكلام فيمن كان عليه حج الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما معا. وكذا من مات وعليه الحجتان ولم تف تركته إلا بإحداهما |
٣٣٧ |
إذا نذر حج الاسلام مع عدم الاستطاعة وجب عليه تحصيل الاستطاعة على تفصيل |
|
٣٤٦ |
يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسع |
٣٣٧ |
يكفي في الحج النذري الاستطاعة العقلية ولا تعتبر الاستطاعة الشرعية |
|
٣٤٧ |
من نذر أن يحج أو يحج غيره وجب أحد هما على التخيير ، ولو تعذر أحد هما بعد ذلك تعين الآخر ، لكن لو مات حينئذ رجع التخيير بينهما في القضاء عنه. وحكم ما لو كان تعذر أحد هما من حين النذر. |
٣٣٨ |
من نذر وهو يستطيع حجاً غير حج الاسلام في عامة |
|
٣٤٩ |
من نذر الحج أو الزيارة ومات قبل الوفاء بنذره لزم القضاء من تركته والاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا |
٣٣٨ |
من نذر وهو غير مستطيع حجا غير حج الاسلام ثم استطاع |
|
|
|
٣٣٩ |
من نذر غير حج الاسلام في حال عدم |
|
|
|