( مسألة ٦ ) : إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه ، وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق [١]. بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعاً ، أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها ، وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه. بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع ، وكان أمامه ميقات آخر ، أمكن
______________________________________________________
في سقوط الوجوب لاشتراك الجميع في ما ذكره أخيراً : من أنه غير واجد لشرط الحج ـ وهو الاستطاعة الفعلية ـ كما عرفت. وأما التعليل بالمشقة فالظاهر أنه كان جرياً على مذاق المخالفين.
[١] قال في المدارك : « ولا يعتبر في الاستطاعة حصولها من البلد فلو اتفق كون المكلف في غير بلده ، واستطاع للحج فالعود الى بلده ، وجب عليه الحج قطعاً .. ». ونحوه في المستند ، وحكاه عن الذخيرة. وبعض المتأخرين في المدارك وغيرها استدل له ـ مضافاً الى صدق الاستطاعة ـ : بصحيح معاوية بن عمار ، قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يمر مجتازاً ـ يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة ، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج ، فيخرج معهم الى المشاهد ، فيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال (ع) : نعم » (١). لكن دلالة هذا الصحيح غير ظاهرة إذ الظاهر منه كون جهة السؤال عدم قصد الحج من البلد ، لا عدم تحقق الاستطاعة منه. فالعمدة : العمومات الدالة على الوجوب على المستطيع. وحكى في المدارك عن الشهيد الثاني : أن من أقام في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعاً من بلده. إلا أن تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام ، أو مع انتقال الفرض ، كالمجاور بمكة بعد السنين. وضعفه
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.