أحكام القرآن
الأحكام : جمع حكم. وهو لغة : بمعنى المنع والقضاء ، يقال : حكمت بكذا. أى : منعت من الخلاف. والحكمة تمنع صاحبها من فعل الرذائل. كما فى «المصباح والقاموس».
واصطلاحا : الذى نقصده هو الحكم الشرعى ، وقد اقتصر بعض الأصوليين كالبيضاوى وابن السبكى على الحكم التكليفى فى تعريف الحكم الشرعى ، ولكنها طريقة ضعيفة عند الأصوليين ، نصّ على ذلك شيخ أشياخنا محمد بخيت المطيعى. وعرفها ابن الحاجب فزاد الحكم الوضعى ، وهو الصواب.
نرى أن أمثل التعاريف هو : الحكم : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع) ، فقولهم : (خطاب الله) يقصد به توجيه الخطاب أى : الكلام المخاطب به كلام الله النفسى القديم ، وخرج به كل خطاب لغيره ـ سبحانه ـ ومن قال لا يشمل الأحكام الثابتة بالسنة والإجماع والقياس ، قلنا هذه الأدلة معرفات للخطاب وليست مثبتات له. وقولهم : (المتعلق بفعل المكلف) أى : تعلقا معنويا فى الأزل وتنجيزيا بعد البعثة ، ووجود المكلف على شرط التكليف ، وخرج خطاب الله المتعلق بالذوات والصفات والجمادات ، وقولهم : (بالاقتضاء) وهو الطلب فيكون للفعل والترك ، وللفعل قد يكون جازما فهو الإيجاب ، أو غير جازم فهو الندب ، وللترك فيكون جازما وهو التحريم ، أو غير جازم وهو الكراهة. وهو ـ بالاقتضاء ـ قيد أخرج خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الإخبار ، كما فى قوله تعالى :
(وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ).
وقولهم : (أو التخيير) هو الإباحة فصارت الأحكام التكليفية خمسة ، وهى كذلك عند الجمهور ـ وقولهم (أو الوضع) أى : جعل الشيء سببا كالسرقة سبب فى القطع ، أو شرطا كالطهارة شرط فى الصلاة ، أو مانعا كالسكر والجنابة المانعين من الصلاة ، أو صحيحا فتترتب عليه آثاره ، أو فاسدا فلا تترتب.
فأقسام الحكم الوضعى خمسة أيضا ، وهى المعتمدة عند الجمهور. وكل واحد من أقسام الحكم التكليفى الخمسة ، تتأتى معه أقسام الوضعى الخمسة فيكون حاصل أقسام