٥ ـ الصلاة بالمترجم
تكاد كلمة الفقهاء تتفق على منع قراءة ترجمة القرآن بأى لغة كانت فارسية أو غيرها ، والنقول عنهم فى ذلك كثيرة ، وسواء كانت قراءة هذه الترجمة فى صلاة أم فى غير صلاة ، لو لا ما نقل عن أبى حنيفة ـ رحمهالله ـ من جواز القراءة فى الصلاة بالمترجم.
والواقع أن جمهور الفقهاء من السادة المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين وغيرهم على أنه : لا تجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب ـ مطلقا ـ سواء أمكنته العربية أم عجز عنها ، وسواء كان ذلك فى الصلاة أم فى غيرها ، فإن أتى بترجمته فى صلاة بدلا عنها لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم لا.
فالجميع متفقون على أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية خارج الصلاة ، ومتفقون أيضا على حرمة القراءة فى الصلاة بغير العربية.
لكن إن قرأ فى الصلاة بغير العربية ، أتصح صلاته أم تفسد؟
فى هذه الصورة ورد الخلاف عن أبى حنيفة ـ رحمهالله ـ إذ ذكر الحنفية فى كتبهم أن الإمام أبا حنيفة كان يقول : إذا قرأ المصلى بغير العربية مع قدرته عليها اكتفى بتلك القراءة.
ثم رجع عن ذلك وقال : متى كان قادرا على العربية ففرضه قراءة النظم العربى ، ولو قرأ بغيرها فسدت صلاته ؛ لخلوها من القراءة مع قدرته عليها ، والإتيان بما هو من جنس كلام الناس حيث لم يكن المقروء قرآنا.
وهذه الرواية تعزى إلى أقطاب من الحنفية منهم : نوح بن أبى مريم ، وعلى بن الجعد ، وأبو بكر الرازى.
ولا يخفى أن المجتهد إذا رجع عن رأيه وقوله الأول لا يعد ذلك المرجوع عنه قولا له ، إذ الرجوع عنه عدول ، وعلى ذلك فلا يكون فى مذهب الحنفية قول بكفاية القراءة بغير العربية فى الصلاة للقادر عليها ، فهم مع الجمهور.
أما العاجز عن قراءة القرآن بالعربية فهو كالأمى فى أنه لا قراءة عليه ، ولكن إذا فرض