الحج ـ حين الشروع في إحرام العمرة [١] ، فلو لم ينوه ، أو نوى غيره ، أو تردد في نيته بينه وبين غيره لم يصح.
______________________________________________________
وذهب المحقق ـ في موضع من الشرائع ـ إلى جواز تأخيره إلى النفر الثاني. والأقرب جواز تأخيره إلى النفر الثاني. والقول بجوازه طول ذي الحجة غير بعيد ».
وأما جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة ، فالظاهر الإجماع عليه على تقدير القول بجواز التأخير الى ما بعد أيام التشريق. وقد استدل في الذخيرة عليه بقوله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ... ) (١). وقد سبق : أن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج ، فيجوز إيقاع أفعال الحج فيه .. أقول : يمكن الاستدلال عليه بإطلاق ما دل على جواز التأخير إلى ما بعد أيام التشريق ، فإنه يقتضي جواز التأخير حتى بعد ذي الحجة. لكنه خارج بالإجماع. وتحقيق ذلك كله موكول إلى محله.
[١] قال في المسالك : « قد تكرر ذكر النية هنا في كلامهم. وظاهرهم أن المراد بها نية الحج بجملته. وفي وجوبها كذلك نظر ». ووجه النظر : ما أشار إليه في المدارك ، من أن مقتضاه أنه يجب الجمع بين هذه النية وبين نية كل فعل من أفعال الحج على حدة. وهو غير واضح ، والأخبار خالية عن ذلك كله .. وعن الدروس : أن المراد بها نية الإحرام. وفي المسالك : « وهو حسن ، إلا أنه كالمستغنى عنه ، فإنه من جملة الأفعال ، وكما تجب النية له تجب لغيره ، ولم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص .. ».
أقول : أما ما ذكر في الدروس فبعيد عن ظاهر كلامهم ، فإن
__________________
(١) البقرة : ١٩٧.