والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة [١] ، وفي بعضها ستة [٢].
______________________________________________________
كلام القاموس. وظاهرهما أن استعماله في المواضع المذكورة على وجه الحقيقة. اللهم إلا أن يكون المراد أنه حقيقة متشرعية لا لغوية.
[١] قد اختلفت كلمات الأصحاب ( رض ) في تعدادها ، فمنهم من ذكر خمسة ، ومنهم من ذكر ستة ، ومنهم من ذكر سبعة ، ومنهم من ذكر عشرة. وليس ذلك اختلافاً في الحكم ، وإنما هو لاختلاف أنظارهم في الجهة الملحوظة في ذكر العدد. وكذلك النصوص الشريفة اختلفت في ذكر العدد ، فمنها ما ذكر فيه خمسة ، كصحيح الحلبي : « قال أبو عبد الله (ع) : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (ص) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها : وقت لأهل المدينة : ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، يصلي فيه ، ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام : الجحفة ، ووقت لأهل نجد : العقيق ، ووقت لأهل الطائف : قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن : يلملم. ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (ص) (١). ونحوه صحيح أبي أيوب الخزاز (٢) وغيره.
[٢] كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : من تمام الحج والعمرة : أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (ص) ، لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقت لأهل العراق ـ ولم يكن يومئذ عراق ـ : بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لأهل اليمن : يلملم ، ووقت لأهل الطائف : قرن المنازل ، ووقت لأهل المغرب : الجحفة ـ وهي مهيعة ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ١.