حتى في الأوقات المكروهة ، وفي وقت الفريضة ، حتى على
______________________________________________________
يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات ، وأقله ركعتان ». قال في المسالك : « ظاهر العبارة يقتضي أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الإحرام ، وإنما يكون عند عدم فعل ظهر أو فريضة. وليس كذلك ، وإنما السنة أن يصلي ستة الإحرام أولاً ، ثمَّ يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض ، ثمَّ يحرم. فان لم يتفق ثمة فريضة اقتصر على ستة الإحرام .. ( إلى أن قال ) : وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا ». وفي الجواهر : « سبقه إلى ذلك الكركي في حاشيته على الكتاب ». وفي المدارك : أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الإحرام ، وأنها إنما تكون إذا لم يتفق وقوع الإحرام عقيب الظهر أو فريضة. وعلى ذلك دلت الأخبار. ثمَّ ذكر صحيحي معاوية ، الثاني ، والثالث. ثمَّ قال : « ومن هنا يظهر : أن ما ذكر الشارح ، من أن المراد .. ( إلى آخر كلام المسالك ) غير جيد. ومن العجب قوله : « وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا ». إذ لا وجه لحمل عبارات الأصحاب على المعنى الذي ذكره ، فإن الأخبار ناطقة بخلافه ، كما بينا ». وفي الجواهر ـ تبعاً لما في الذخيرة والحدائق ـ استظهر من كلمات جماعة من الأصحاب ـ كالمفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط والنهاية ، والعلامة في القواعد والتذكرة والمنتهى وغيرها ـ ما ذكره في المسالك. قال في المقنعة : « وإن كان وقت فريضة وكان متسعاً قدم نوافل الإحرام ـ وهي ست ركعات. ويجزي منها ركعتان ـ ثمَّ صلى الفريضة ، وأحرم في دبرها ، فهو أفضل. وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات ». وقريب منها غيرها.