وجوب مقارنتها للنية ولبس الثوبين ـ استحباب التعجيل بها مطلقاً ، وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها [١].
______________________________________________________
[١] أقول : الروايات الواردة في الباب لا تخلو من إشكال واختلاف ففي صحيح معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن التهيؤ للإحرام. فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله (ص). وقد ترى أناساً يحرمون ، فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء ـ حيث الميل ـ فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك .. » (١) ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء ، حيث يقول الناس : يخسف بالجيش » (٢) ، وصحيح عبد الله بن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن رسول الله (ص) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء » (٣) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : صل المكتوبة ، ثمَّ أحرم بالحج أو بالمتعة ، وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك. فاذا استوت بك الأرض ـ راكباً كنت أو ماشياً ـ فلب » (٤). وفي صحيح البزنطي : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) ، كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟ قال : اعقد الإحرام في دبر الفريضة ، حتى إذا استوت بك البيداء فلب. قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق؟ قال : لب إذا استوى بك بعيرك » (٥)
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الإحرام حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الإحرام حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الإحرام حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الإحرام حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الإحرام حديث : ٧.