شخصاً مقطوع اليد(١) ، وفي كيفية الجلد في الحدود حسب السنّ(٢) ، وفي حدّاللواط مع الإيقاب(٣) ، وفي ثبوت الحدّ على شارب الخمر والنبيذ(٤) ، وفي حدّ شارب الخمر والمسكر(٥) ، وفي حدّ قطع فرج المرأة(٦) ، وفي ديّة كلب الصيد(٧).
هذا ، وقد قمنا بدراسة مستقلّة تتبّعنا فيها قسماً من تراث الإمام عليّ عليهالسلام ، وهو التراث الفقهي في باب الإرث خاصّة ففوجئت بالعثور على روايات كثيرة جدّاً لم تكن بالحسبان من حيث الكمّ والجودة ، وكان أكثرها مأخوذاً من كتاب الإمام عليّ عليهالسلام بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المحور التاسع : تراث الإمام عليّ عليهالسلام لدى تلامذته والراوين عنه.
وكذا الحال بالنسبة لما نقله بعض تلاميذ الإمام عليّ عليهالسلام ورواته ، نظير : عبد الله ابن عباس ، والحارث الهمداني ، وعامر الشعبي ، وشريح ، وغيرهم ، سيّما إذا أجرينا مقارنة بين بعض ما ينقله هؤلاء من دون التصريح بنسبته إلى الإمام عليّ عليهالسلام وبين ما صرّح بنسبته إلى الإمام عليّ عليهالسلام من قِبلهم أنفسهم أو من قِبل غيرهم ؛ حيث يتجلّى التشابه في المضمون وربّما في اللفظ بين هذه المنقولات.
بل هناك آراء فقهية للإمام عليّ عليهالسلام قد نُسبت إلى غيره ، كما نرى
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٩/١١١ ، ب ٥٠ من القصاص ، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٢٨/١١ ، ب ١ من مقدّمات الحدود ، ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٢٨/١٥٩ ، ب ٣ من حدّ اللواط ، ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة ٢٨/٢٢٤ ، ب ٤ من حدّ المسكر ، ح ١.
(٥) وسائل الشيعة ٢٨/٢٣٠ ، ب ٧ من حدّ المسكر ، ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة ٢٩/٣٤٠ ، ب ٣٦ من ديات الأعضاء ، ح ١.
(٧) وسائل الشيعة ٢٩/٢٢٧ ، ب ١٩ من ديات النفس ، ح ٥.