منسوخه
في هذا الحزب من الآي المنسوخة :
قوله تعالى : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة : ٩٥] الآية. قيل إنها منسوخة بقوله : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) الآية.
وجمهور أهل العلم ينكرون هذا القول ويرون أن هذا ليس بنسخ وإنما هو تبيين وتخصيص بقوله : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) وأن النهي عن قتل الصيد للمحرم إنما يراد به صيد البر خاصة دون غيره (١).
وقوله تعالى : (ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ) [المائدة : ٩٩] قد تقدم أنها وما أشبهها من آيات الإعراض واللين منسوخة بآية السيف والشدة.
وقوله تعالى : (آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) [المائدة : ١٠٦].
قال زيد بن أسلم أي : من أهل الذمة (٢).
ثم نسخها تعالى بقوله (٣) : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق : ٢] وبقوله تعالى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) [البقرة : ٢٨٢] وهو مذهب مالك ، وأكثر الفقهاء.
وقد جاء عن عائشة وابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أن الآية محكمة والرواية بهذا عن أبي موسى أصح وهو قول جماعة من التابعين وغيرهم مع اختلاف منهم في تأويل قوله : (مِنْ غَيْرِكُمْ)(٤).
وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) [المائدة : ١٠٥] الآية نسخها تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأكثر أهل العلم يرى أنها محكمة باختلاف منهم في تأويل قوله (عَلَيْكُمْ
__________________
(١) انظر : الإيضاح (٢٣٧).
(٢) انظر : الناسخ والمنسوخ (١٣٢).
(٣) انظر : الإيضاح (٢٣٩).
(٤) انظر : الإيضاح (٢٣٨).