منسوخة
في هذا الحزب من الآي المنسوخة :
قوله تعالى : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى) [الصافات : ١٧٤] الآية.
وقوله : (اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ) [ص : ١٧] الآية.
وقوله تعالى : (فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) [البقرة : ١١٣].
هذه الآيات منسوخات بآية السيف (١) ، كما تقدم أن آيات المسالمة والاحتمال واللين تنسخها آيات القتال والشدة.
وقوله تعالى : (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ) [ص : ٣٣] ، ويروى عن الحسن وغيره أن ذلك منسوخ بتحريم السنة لذلك وبالإجماع على منع قتل البهائم ، ويقول هؤلاء : إن سليمان قطع أعناق الخيل وسوقها لما شغلته عن الصلاة (٢) ، وأكثر أهل العلم ينكر النسخ في هذا أو يقول : إن سليمان لم يقطع أعناقها ولا سوقها ، وإنما طفق يمسح بيده أعناقها وسوقها فليس بمنسوخ ، وإنما هو خبر أخبرنا الله به عما كان فعل سليمان والقرآن كله ناسخ لما كان قبل الإسلام (٣).
وقوله تعالى : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ) [ص : ٤٤] ، الآية. قال بعضهم معناه منسوخ في الإسلام ، ولا يجزئ من حلف أن يضرب أحد مائة ضربة أن يضربه ضربة واحدة بمائة قضيب (٤) ، لأن البر لا يكون إلا بغاية الأفعال وأتمها ، والحنث يقع بأقل الأفعال ، احتياطا للدين واتباعا لفعل السلف رضي الله عنهم ، وهذا مذهب مالك (٥) ، ويقول : هو حكم خص به أيوب ، وهو قول سائر أهل المدينة ولهم بذلك من السلف مجاهد وغيره (٦).
__________________
(١) انظر : الناسخ والمنسوخ لابن عربي : (٢ / ٣٤٣).
(٢) انظر : الإيضاح : (٣٤١ ـ ٣٤٢).
(٣) انظر : الناسخ والمنسوخ لابن عربي : (٢ / ٣٤٣ ـ ٣٤٥).
(٤) انظر : الإيضاح : (٣٤٢).
(٥) انظر : الإيضاح : (٣٤٢) ، (بالنص).
(٦) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس : (٢١٤).