و (فِئَةٍ) الجماعة (١).
٢٥٠ ـ و (أَفْرِغْ) أي : صب (٢).
منسوخه
في هذا الحزب من الآي المنسوخة :
قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) [البقرة : ٢١٧] الآية.
قال ابن عباس نسخها تعالى بآية السيف وبقوله (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [التوبة : ٥] وهو قول جماعة من التابعين منهم : ابن المسيب وقتادة والضحاك وغيرهم وقال عطاء ومجاهد هي محكمة ولا يجوز القتال في الشهر الحرام.
وقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) [البقرة : ٢١٦] قد قيل : إنها منسوخة بقوله : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) [التوبة : ١٢٢] وأكثرهم يرى أنها ناسخة لكل رخصة في القرآن في ترك القتال إلا أنه فرض على الكفاية يحمله بعض الناس عن بعض إلا في النفير فهو فرض على الجميع.
وقوله تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) [البقرة : ٢١٩] قال ابن عباس : هي منسوخة بما فرض الله من الزكاة.
ومعنى العفو عنده القليل الذي لا يتبين خروجه من المال (٣) وقال غيره : إن الآية محكمة ، وإن العفو إنما يراد به الزكاة بعينها.
وقد قيل : إنها محكمة مخصوصة في التطوع.
وقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) [البقرة : ٢٢١] قال ابن عباس : نسخها تعالى بقوله في المائدة (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) [المائدة : ٥].
وهو قول بعض السلف وقد روي عن ابن عباس غير هذا.
__________________
(١) انظر : مجاز القرآن (١ / ٧٧).
(٢) انظر : تفسير الغريب (٩٣).
(٣) انظر : الإيضاح (١٤١).