و (وَساءَ سَبِيلاً) أي : قبح هذا الفعل طريقا (١).
منسوخه
في هذا الحزب من الآي المنسوخة :
قوله تعالى : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء : ٦].
قال ابن عباس : نسخها تعالى بقوله (٢) : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) [النساء : ١٠] الآية.
وهو قول زيد بن أسلم (٣) ، وقد قيل : إنما نسخها بقوله (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [البقرة : ١٨٨].
وأكثر أهل العلم من السلف والخلف يقول : إنها محكمة وتكلموا في قوله تعالى : (بِالْمَعْرُوفِ)(٤) بما لا يحمله هذا الموجز.
وقوله تعالى : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) [النساء : ٨] الآية.
قال ابن عباس : نسخها تعالى بآية المواريث ، وهو قول عكرمة والضحاك والسدي.
وقال الحسن هي منسوخة بالزكاة وقال ابن المسيب نسخها الميراث والوصية (٥).
وقد روي عن ابن عباس من جهة أخرى أنها محكمة وأنها على الندب والترغيب وهو قول ابن جبير ومجاهد وعطاء.
وقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) الآية في أربعة مواضع.
نسخها تعالى بقول رسوله صلىاللهعليهوسلم لسعد بن أبي وقاص : «والثلث كثير».
__________________
(١) انظر : معاني القرآن وإعرابه (٢ / ٣٢).
(٢) انظر : الإيضاح (١٧٥).
(٣) انظر : الإيضاح (١٧٥).
(٤) انظر : الإيضاح (١٧٥ ، ١٧٦).
(٥) انظر : الإيضاح : (٩٥).