وقال من لا يرى نسخ القرآن بالسنة : إنما هو بيان من النبي كبيانه عليهالسلام لعدد الصلاة والزكاة وشبهه ، وهذا القول هو المختار عند أكثر العلماء (١).
وقوله تعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ) [النساء : ١٥] إلى قوله (سَبِيلاً).
قال قتادة وغيره : نسخها تعالى بالحدود والميراث.
وقد قيل إنها نزلت في البكرين وإنها منسوخة بالجلد مائة جلدة في سورة النور [النور : ٢].
وقد قيل : إنها منسوخة بقوله : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها) الآية ثم نسخ (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها) بما يأتي ذكره.
وقوله تعالى : و (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ) [النساء : ١٦] الآية قال قتادة نسخها الله بالحدود في سورة النور.
فتبين بقول قتادة هذا من هذه الآية في البكرين ، وأن الآية الأولى في المحصنين وهذا مذهب (٢) محمد بن جرير.
وممن ذهب إلى أن هذه الآية في البكرين غير المحصنين ابن حبيب. (٣).
وقوله تعالى : (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ) [النساء : ١٨] الآية يروى عن ابن عباس أنها منسوخة عن أهل التوحيد بقوله تعالى (٤) : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) [النساء : ٤٨] الآية وهو مذهب طائفة من أهل العلم.
قالوا : حرم الله المغفرة على من مات وهو مشرك وأرجى أهل التوحيد إلى مشيئته (٥).
وقال قوم إن الآية محكمة عامة.
__________________
(١) انظر : الإيضاح (١٧٩).
(٢) انظر : تفسير الطبري (٤ / ٩٨).
(٣) انظر : الإيضاح (١٨١).
(٤) انظر : الإيضاح : (١٨٢).
(٥) انظر : الإيضاح : (١٨٢).