ومخصصة لها.
وقوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) [النساء : ٢٥] الآية نسخها تعالى بقوله (١) : (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) [النساء : ٢٥].
وقيل إن ذلك تخصيص لها وتبيين وليس بنسخ وهو المختار عند أكثر أهل العلم.
وقوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) [النساء : ٢٤] الآية.
يروى عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله (٢) : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) [الطلاق : ١] .. يروى عن عائشة وعن ابن عباس أنها منسوخة بما جعل الله بيد الزوج من الطلاق ، وبالعدة وبالميراث بين الزوجين وبالصداق والشهادة والولي.
وهو قول عروة وابن المسيب والقاسم بن محمد والسدي (٣) ، وقد جاء عن ابن عباس أنها محكمة لم تنسخ لكنها في النكاح الصحيح وليست في المتعة.
وقوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ) [النساء : ٢٤] الآية.
كل من يرى أن الآية قبلها نزلت في المتعة وأنها منسوخة يقول : إن هذه أيضا منسوخة بما نسخ به نكاح المتعة (٤) في السنة في وصايا النبي صلىاللهعليهوسلم يوم حجة الوداع.
ومن يرى أن الآية قبلها محكمة نزلت في النكاح الصحيح يقول : إن هذه أيضا محكمة يراد بها النكاح الصحيح.
__________________
(١) انظر : الإيضاح (١٨٤).
(٢) انظر : الإيضاح (١٨٣).
(٣) انظر : الإيضاح (١٨٦).
(٤) قال ابن العربي : تنبيه : قوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)، يدل على جواز ترك بعض المهر أو إسقاطه بعد تقديره ، ولكن ذلك من مالك أمر نفسه ؛ أما المحجورة ، فذلك لوليها إن كان لها ؛ وأما الزيادة في الصداق بعد فرضه ، أو في ثمن البيع ، بعد أن انعقد فقال مالك وأبو حنيفة : حكم الزيادة ، حكم الصداق أو الثمن. وقال الشافعي : هي هبة محضة.