المال عنده أو عند مشتر آخر منه [١] ، فان رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع [٢] هو على العامل ، إلا أن يكون مغروراً من قبله [٣] وكانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه [٤].
______________________________________________________
للمالك الرجوع على العامل وعلى المشتري ، كما في جميع موارد تعاقب الأيدي فإن كان المشتري قد باعها على ثالث وسلمها له ، جاز للمالك الرجوع على العامل والمشتري الأول والمشتري الثاني.
[١] الذي يظهر من هذا القيد أن العين إذا كانت موجودة عند المشتري أو عند مشتر آخر لم يجز للمالك الرجوع الى العامل ، بل يرجع على من كانت العين موجودة عنده. ولكنه غير ظاهر الوجه ، فإنه مع تعاقب الأيدي يجوز الرجوع إلى كل واحد من ذوي الأيدي المتعاقبة وإن كانت العين موجودة عند بعضهم ، ولا يختص رجوعه بمن كانت العين عنده. إذ الموجب للضمان اليد ، وهي حاصلة في الجميع. وفي القواعد : « وللمالك إلزام من شاء » ، وفي مفتاح الكرامة : حكاية ذلك عن المبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد وغيرها. ولعل هذا الشرط للرجوع بالبدل ، لا لأصل الرجوع على العامل. لكن الشرط حينئذ التعذر ، لا عدم وجود للعين.
[٢] يعني : المشتري. لتأخر يده ، كما هو حكم تعاقب الأيدي ، فإنه يرجع السابق على اللاحق ، ولا يرجع اللاحق على السابق.
[٣] يعني : إذا كان المشتري مغروراً من العامل جاز له الرجوع عليه ، لأن المغرور يرجع على من غره.
[٤] أما بمقدار الثمن فلا يرجع به ، لإقدامه على ضمانه بالثمن بلا غرور من العامل ، والغرور إنما كان بالزيادة ، فإذا فرض أن القيمة التي رجع بها