٢ ـ الزكاة
الزكاة لغة : الطهارة والنماء ، فهي طهارة معنوية للنفس البشرية ، ونماء للمال والعلاقات الإجتماعية ،
وشرعا : إخراج مال معلوم إلى مستحقيه بشروط معينة.
والمال الذي تجب فيه الزكاة هو المعد للاستثمار كالنقود والمزروعات والأنعام وعروض التجارة. أما المعد للانتفاع الشخصي كالألبسة ودار السكن فلا زكاة فيها.
ومن شروط وجوب الزكاة أن يبلغ المال نصابا ، فإذا نقص عن قدر معين فلا زكاة فيه. وتقوم النقود المتداولة وعروض التجارة بالذهب أو الفضة ، لأنهما الأساس في قيمة الأشياء ، وقد غلب التقويم بالذهب في هذا العصر. ونصابه عشرون مثقالا ، تعادل ستة وسبعين غراما. وتختلف قيمته من عام إلى آخر.
ونصاب الفضة مائتا درهم ، يبلغ وزنها خمسمائة وأربعين غراما.
ويشترط أيضا أن يحول الحول ، أي أن تمضي سنة قمرية على ملك النصاب ، فلا تجب الزكاة سوى مرة كل عام ، وهذا في النقود وعروض التجارة والأنعام. أما المزروعات فتجب زكاتها مرة واحدة عند جمع محصولها لقوله تعالى :
(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ). (٣٧٦)
ونسبة الزكاة الواجبة في الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة هي ٥ ، ٢% ، وفي المزروعات المسقية بكلفة ، كأن تحتاج إلى مضخة أو حيوان أو جهد لإخراج الماء ، تجب بنسبة ٥% ، وفي المزروعات البعلية أو المروية بدون كلفة ١٠% لقوله صلىاللهعليهوسلم :
«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا (٣٧٧) العشر ، وما سقي بالنضج نصف العشر» (٣٧٨).
وقد جعل الله ـ جل شأنه ـ بعض الناس قادرين وبعضهم ضعفاء ، وجعل بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء ، ليمتحنهم فيما منحهم : يمتحن الغني هل يشكر لله ويعطي الفقير حقه أم لا ، ويمتحن الفقير هل يرضى بما قسمه الله له ويتصف بالعفة أم يسخط ويحسد الغني. قال تعالى :
(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ