جوازيّة ، أو ليست العرضيّات في مرتبة جوهر الذّات بما هي هي ، وبحسب مرتبة الاقتضاء نسبة وجوبيّة ، فيلزم أن يختلف نسبة الأمر الواحد إلى الشّيء البسط أو إلى الحقيقة الواحدة بما هي واحدة بالجواز والوجوب ، وإن هي إلّا القابليّة والفاعليّة الممتنعان الاجتماع في موضوع واحد» ؛
فافقهن : أنّه إنّما تكون النّسبة إلى الذّات جوازيّة إذا أمكن الانساخ والافتراق بالنّظر إلى الذّات بحسب نفس الأمر ، ووجوبيّة إذا امتنع ذلك بالقياس إلى الذّات بحسب نفس الأمر ، لا ما إذا كان ذلك بحسب مرتبة ما بخصوصها من مراتب الذّات ، وفي لحاظ ما بخصوصه من لحاظات العقل.
فمن المستبين : أنّ نسبة المجعول إلى جاعله الموجب التّامّ بالوجوب ، مع أنّ كلّ معلول فإنّه ليس في مرتبة العلّة ، بل متأخّر الذّات والوجود عن مرتبة ذات العلّة بتّة. والضّرورات السّبع قد استوفينا البحث عنها في كتابنا «الأفق المبين».
تشريق ضابط بضوابط
(٤ ـ المعيار فى أقسام القابليّة والفاعليّة)
فإذن كأنّك قد استشعرت أنّ القابليّة والفاعليّة على ضروب ثلاثة :
أحدها : من القبول بمعنى القوّة الاستعداديّة ، والمعتبر فيها عدم المستعدّ له بالفعل ، ومن الفعل بمعنى حصول الوجود والخروج من القوّة الاستعداديّة إلى التلبّس المستعدّ له بالفعل ، إلى كون معنى ما من المعاني للشيء تارة بالقوّة وتارة بالفعل ؛ أو من القبول بمعنى القوّة الجوازيّة التي هي الإمكان الذّاتيّ ، ومن الفعل بمعنى تقرّر الذّات وموجوديّتها بالفعل ، أي كون نفس ذات الشّيء بحيث يحمل عليها ما بالقوّة بحسب مرتبة جوهر الذّات ، وما بالفعل بحسب نفس الأمر معا.
فالقابل ما له هذا القبول ، والفاعل ما منه هذا الفعل ، ويستحيل أن يتّفق افتراقهما فى موضوع واحد غير متكثّر الذّات بالفعل ، إذ الشّيء لا يكون مخرج ذاته من القوّة إلى الفعل ، وإلّا لم يكن ذاته بالقوّة أصلا ، ولا مبدءا ما لتغيّر ما في نفسه ، إذ لو كان مبدءا لثبوت صفة له كانت تدوم له تلك الصّفة ما دامت ذاته ، فيمتنع أن يكون هو متغيّرا فيها.
فالقابل والفاعل على هذا الضّرب مطلقا ذاتان متمايزتان فى الوجود ، لكنّ القبول