الموضوع ، ثمّ يسلب بذلك ربط المحمول بسلب تلك النّسبة ، فيقال : ليس يوجد الموضوع على وصف كذا.
فإذن إحدى تينك النّسبتين فقط جزء مفرد للعقد ، وهى النّسبة الحكميّة الرّابطة بين حاشيتيها الموضوع والمحمول فى أجناس العقود وأنواعها على الإطلاق.
وأمّا النّسبة الأخرى ، وهى نسبة الوجود إلى المحمول أو إلى الموضوع ، أو نسبة العدم إلى أحدهما ، فهى ليست جزءا مفردا ، بل هى مضمّنة فى المحمول ومدلول عليها به أو فى الموضوع ، فالمحمول مع تلك النّسبة المتعلقة به جزء منفرد للعقد أو الموضوع كذلك.
فإذن قد استبان لك أنّ العقد الهلىّ البسيطىّ ، كما أنّه بسيطىّ فكذلك هو بسيط فى نفسه من جهة أنّ النّسبة فيها واحدة. والعقد الهلىّ المركّبى كما أنّه مركّبي فكذلك هو مركّب فى نفسه ، لتضمّنه النّسبتين. وإنّ ما كشفناه لك هو ما عناه رأس المشّائيّة ومعلّمهم أرسطو طاليس بقوله فى التعليم الأوّل :
«الهليّة البسيطة من العقود الموجود بالكلّ ، والهليّة المركّبة الموجود بالجزء : إمّا لأنّ مفاد العقد فى الهليّات البسيطة إسناد الوجود والشّيء بكلّيّة ذاته ، وكلّ العقد ـ أى : المحكىّ عنه به ـ ليس إلاّ ذلك الشّيء الموجود ، وإيراد مفهوم المحمول فى الذّكر للتّعبير عن ذلك. وإنّما فى الهليّات المركّبة إسناد الوجود إلى أحد جزئى العقد ، وكلّ العقد بحسب المعبّر عنه ليس ما اسند إليه الوجود فقط (٥٠). كما أنّه بحسب التّعبير ليس هو ذلك فحسب ، بل ذلك وما هو مخلوط به جميعا. وإمّا لأنّ الهلىّ المركّب مشتمل على نسبتين : إحداهما بين الوجود وموضوعه ، وثانيتهما بين مجموعهما وموضوع العقد. والثّانية توجب وجود المحمول للموضوع فى العقد دون الأولى ، فيكون ذلك فيه بجزئه ، بخلاف الهلىّ البسيط ، فإنّه لا يتضمّن نسبتين ، بل فيه نسبة واحدة هى نسبة الوجود إلى ذات الموضوع بأنّها فى نفسها واقعة ، لا أنّ المحمول ثابت لها ، فيكون إيجاب وجود الموضوع ، وهو الّذي ريم بالعقد فيه بكلّه. وعلى هذا يراد بالعقد النّسبة العقديّة».