مسبوقا بتقرّر الموضوع ومستلزما لوجوده ، سواء فى ذلك الإيجاب المحصّل والإيجاب العدولىّ وإيجاب سلب المحمول وبعض الإيجابات يستدعى وجود الموضوع من جهة خصوصيّة المحمول أيضا ، كما استدعاه بما هو ربط إيجابىّ. وذلك فى المفهومات الثّبوتيّة ، وبعضها غير مستدع ذلك من الجهتين ، بل بما هو ربط إيجابىّ فقط. وذلك فى السّلوب المحمولة بعقد الموجبة السّالبة المحمول. ومن المحمولات ما بخصوصه (٢٠) يستدعى التّأخّر عن وجود الموضوع وإن لم يكن يستوجب من جهة الرّبط الإيجابيّ إلاّ الاستلزام ، كعوارض الماهيّة بحسب كلّ من الوجودين.
فإذن قد استبان الفرق بين السّلب إذا كان فى القضيّة الموجبة جزءا من المحمول أو هو المحمول بعينه ، وبين السّلب إذا كان قاطعا للنّسبة الإيجابيّة ؛ فإنّ الأوّل لا يصحّ على المعدوم من حيث هو معدوم ، إذ لا بدّ للإثبات من أن يكون على الشّيء من حيث هو ثابت ، بخلاف الثانى ؛ إذا النفي عن المعدوم قد يكون من حيث هو معدوم ، كما تعرفت من قبل.
فالسّالبة البسيطة أعمّ من الموجبة المعدولة او الموجبة السّالبة المحمول ، وكذلك السّالبة المعدولة من الموجبة المحصّلة إذا تشاركتا فى الأجزاء.
وشيخ أتباع الإشراقيّة يذهب إلى أنّ هذا الفرق إنّما هو فى الشّخصيّات لا فى القضايا المحيطة وجملة الحاصرات. لأنّه يضع اشتمال عقد الوضع فى الحاصرة على عقد حمل هو حمل العنوان على الموضوع ويحكم بتلازم السّالبة والموجبة المعدولة فى الحاصرات ، لاستدعاء السّالبة أيضا وجود الموضوع من جهة الإيجاب المضمّن فى عقد الوضع وإن لم يكن ذلك من جهة عقد الحمل ، فيجعل اقتضاء وجود الموضوع فى الموجبة متكرّرا من جهتى العقدين وفى السّالبة من جهة عقد الوضع فقط. وليس ذلك فى الشّخصيّات ، لعريها عن هذا العقد.
ولعلّ الحقّ لا يتعدّى الحكم بأنّ عقد الوضع لا يصحّ أن يؤخذ تركيبا حمليّا ، إذ يمتنع تحقّق الحكم فى شيء من أطراف القضيّة ما دامت أطرافا لها ، بل إنّما يتعلق