الحكم بالنّسبة الاتّحاديّة بين الحاشيتين المتخالطتين على الاتّحاد.
لكن لمّا كان المحكوم عليه فى الحاصرة هو الطبيعة من حيث تنطبق على الأفراد بالاتّحاد بالفعل ، والوصف العنوانىّ غير ملحوظ على أنّه يحمل على ما هو الموضوع ، بل على أنّه موضوع معه كان عقد الوضع يشبه عقد الحمل من حيث إنّ فى تركيبه التّقييدىّ إشارة إلى تركيب جزئىّ.
وكذلك ما إنّه يصير فى الافتراض عقد حمل. وإنّ رؤساء الصّناعة يوجبون اعتبار الموادّ فى القضايا بحسب عقد الوضع أيضا. كما أنّها تعتبر بحسب عقد الحمل لئلاّ تقع بالإغفال من ذلك فسادات فى أبواب العكس والقياسات المختلطة.
وليس يجوز أن يكون موضوع السّالبة أعمّ من موضوع الموجبة بحسب الأفراد وإلاّ لم يتحقق التّناقض. فلذلك كان يلزم وجود موضوع السّالبة الحاصرة من جهة إيجاب لازم قد اشير إليه فى تركيب عقد الوضع ، لا من تلقاء عقد الوضع بنفسه ؛ وكان يصحّ سلب عقد الحمل عنه ، لا من حيث هو ثابت ، بخلاف الإيجاب ، كما تحقق فى المسلف من القول.
وممّا ينبغى أن يتعرّف أنّ موضوع السّالبة وإن كان أعمّ من موضوع الموجبة السّالبة المحمول بحسب الاعتبار من جهة ما حقّقناه ، إلاّ أنّ بينهما ملازمة من جهة أخرى ومساوقة اتّفاقيّة بحسب ما هو الواقع.
أمّا الملازمة ، فلأنّ موضوع السّالبة يجب أن يكون متمثّلا فى وجود أو وهم وإن صحّ السّلب عنه لا بذلك الاعتبار. وحينئذ ، فكما يصحّ الحكم السّلبىّ عليه بسلب المحمول عنه فكذلك يصحّ عليه الحكم الإيجابيّ بإيجاب سلب المحمول وإن كان الثّاني يحوج إلى اعتبار ثبوته دون الأوّل. فلا تنسلخ صحّة سلب المحمول عن صحّة إيجاب سلب المحمول أصلا. والحكم السّلبىّ يقتضي أن يكون المحكوم عليه متمثّلا فى وجود أو وهم بما هو حكم فقط ، لا من جهة خصوص أنّه حكم سلبيّ. والحكم الإيجابيّ اللاّزم له يستدعى ذلك بما هو حكم وبما هو حكم إيجابىّ جميعا.