مرجعه الصلح القهري [١] أو القرعة ( وإما واقعية ) مستندة إلى عقد غير عقد الشركة ، كما إذا ملكا شيئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها [٢] ( واما واقعية ) منشأة بتشريك أحدهما الأخر في ماله كما إذا اشترى شيئاً فطلب منه شخص أن يشركه فيه. ويسمى عندهم بالتشريك. وهو صحيح لجملة من الأخبار [٣] ( وإما واقعية ) منشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله. ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود
______________________________________________________
[١] الظاهر أن المراد من الصلح القهري الشركة الحكمية ، فالصلح يكون في مقام تمييز الحقوق والقسمة ، لا قبل ذلك ، وإلا كان هو الشركة الحقيقية.
[٢] هذا من الواضحات ومصرح به في كلامهم.
[٣] منها صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل يشارك في السلعة. قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه » (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فاتى رجل من أصحابه فقال يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ، فنقد عنه ، فنفقت الدابة قال : ثمنها عليهما ، لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما » (٢) ، ونحوهما غيرهما. وأما مثل صحيح إسحاق بن عمار قال : « قلت للعبد الصالح (ع) : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله. قال : له نصف الربح. قلت : فان وضع يلحقه
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب كتاب الشركة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب كتاب الشركة حديث : ٢.