( مسألة ١٣ ) : يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصته [١] من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالك [٢] ، ولا يشترط فيه إذنه.
______________________________________________________
موجباً والباقون قابلا ، فلم يكن إلا إيجاب واحد وقبول واحد. هذا وفي الجواهر الميل الى المنع ، لخبر أبي الربيع الشامي وغيره مما تضمن المنع عن التسمية للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ، قال (ع) : « ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا ، نصفاً أو ثلثاً وما كان من شرط ، ولا يسمي بذراً ولا بقراً ، فإنما يحرم الكلام » (١). لكن الرواية المذكورة مهجورة بظاهرها عند الأصحاب ، فلا مجال للاعتماد عليها. مع أن موردها الاثنان لا الأكثر ، فحملها على ذلك بلا قرينة غير جائز.
[١] قال في الشرائع : « للمزارع أن يشارك غيره في حصته وأن يزارع عليها غيره ، ولا يتوقف على إذن المالك. لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم ولم تجز المشاركة إلا بإذنه » وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن ظاهر الغنية : الإجماع عليه ».
[٢] أشار بذلك إلى ما حكاه في المسالك عن بعضهم قال فيها : « اشترط بعضهم في جواز مزارعة غيره كون البذر منه ليكون تمليك الحصة منوطاً به ، وبه يفرق بينه وبين عامل المساقاة حيث لا يصح له أن يساقي غيره. ولأن البذر إذا كان من صاحب الأرض فالأصل أن لا يتسلط عليه إلا مالكه أو من أذن له وهو الزارع. وهو حسن في مزارعة غيره ، وأما المشاركة فلا ، لان المراد بها أن يبيع بعض حصته في الزرع مشاعاً بعوض معلوم ، وهذا لا مانع منه لمالكه لها فيتسلط على بيعها كيف شاء ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١٠ وفي الباب أحاديث أخر تتضمن ذلك.