بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أو لا [١] إذ لا منافاة بين صحة المذكورات وبين مباشرته للعمل [٢] ، إذ لا يلزم في صحة المزارعة مباشرة العمل ، فيصح أن يشارك أو يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلك الغير.
( مسألة ١٤ ) : إذا تبين بطلان العقد فاما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده وقبل الزرع ـ بمعنى نثر الحب في الأرض ـ أو بعده وقبل حصول الحاصل ، أو بعده. فان كان قبل الشروع فلا بحث ولا اشكال [٣] وإن كان بعده وقبل الزرع ـ بمعنى الإتيان بالمقدمات من حفر النهر وكري
______________________________________________________
[١] إشارة إلى التفصيل الذي أشار إليه في الشرائع والقواعد والمسالك بين صورة اشتراط المباشرة على العامل فلا يجوز له نقل حصته أو مزارعة غيره ، وبين صورة عدم اشتراط المباشرة عليه فيجوز ذلك.
[٢] إشارة إلى الإشكال في التفصيل المذكور بأن نقل الحصة إلى الغير أو مزارعته لا يقتضي مباشرته للعمل ، لجواز المباشرة من الزارع الأول بالنيابة عن الزارع الثاني أو من نقل اليه بعض حصته. وسبقه إلى هذا الإشكال في الجواهر وغيرها. لكن الظاهر عدم توجه الاشكال المذكور على المفصلين ، لأن مورد كلامهم في جواز التشريك للغير أو مزارعته صورة التشريك في العمل أيضاً ، لا مجرد نقل الحق فقط ، وحينئذ لا بد في جواز ذلك من عدم اشتراط المالك على العامل المباشرة ، وإلا كان التشريك للغير أو مزارعته مخالفة للشرط.
[٣] إذ لا يحتمل وجوب شيء للعامل لعدم العمل ، ولا للمالك لعدم التصرف في أرضه بما له قيمة.