( مسألة ١٥ ) : الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له [١] ، وملكية المالك للعمل على العامل بمقدار حصته ، واشتراك البذر بينهما على النسبة [٢] ، سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث ،
______________________________________________________
[١] قد عرفت فيما سبق أن مفاد عقد المزارعة أن يزرع الأرض بحصة من الحاصل ، وهذا المعنى يقتضي أن يكون عمل الزرع مملوكاً لصاحب الأرض ، ولا يقتضي كون منفعة الأرض مملوكة للعامل إذ كون الأرض موضوعاً للزرع لا يقتضي إلا تعلق الزرع بالأرض ولو على نحو البذل من المالك لأرضه ، إذ لا دليل على ملك العامل لمنفعة الأرض. وأما التحصيص الذي ذكره المصنف (ره) فغريب لا مأخذ له كما عرفت في المسألة السابقة ، ومجرد الاشتراك في الحاصل لا يقتضي الاشتراك في مقدماته.
[٢] هذا غير ظاهر ، بل هو خلاف ظاهر قولهم في تعريف المزارعة بأنها المعاملة على الأرض بحصة من حاصلها ، فإنه ظاهر في أن الاشتراك في الحاصل ، لا في غيره من المراتب السابقة عليه. مع أن ذلك لا يناسب ما ذكره في المسالك من الإشكال في جواز مشاركة العامل لغيره أو مزارعته إذا كان البذر من المالك ، لأنه لا يملك شيئاً ليجوز له نقله ، فاذا كان مقتضى المزارعة المشاركة في البذر لا مجال لتوهم الاشكال المذكور. كما أن من تأخر عن المسالك لم يدفع الاشكال بما ذكر ، وإنما دفعه من وجه آخر. مضافاً الى أن المزارعة إذا اقتضت المشاركة في البذر كان اللازم التعرض لحكم ما إذا لم يزرع العامل وأنه يرجع البذر الى مالكه أو أنه يقسم بين المالك والعامل ، أو غير ذلك. وبالجملة : دعوى الاشتراك في البذر غريبة.