ما مر ـ لأنه يكشف عن عدم قابليتها للزرع [١] ، فالصحة كانت ظاهرية ، فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر. ويحتمل بعيداً كون الانفساخ من حينه [٢] ، فيلحقه حكم الفسخ في الأثناء ـ على ما يأتي ـ فيكون مشتركا بينهما على النسبة.
( مسألة ١٧ ) : إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط وحصل الفسخ في الأثناء إما بالتقايل ، أو بخيار الشرط لأحدهما ، أو بخيار الاشتراط بسبب تخلف ما شرط على أحدهما ـ فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع المزارعة ـ وهو الوجه الأول من الوجوه المتقدمة ـ فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبة وليس لصاحب الأرض على العامل أجرة أرضه ، ولا للعامل أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى ، لان المفروض صحة المعاملة وبقاؤها إلى حين الفسخ [٣]. وأما بالنسبة إلى الاتي فلهما التراضي على البقاء إلى البلوغ بلا أجرة أو معها ، ولهما التراضي
______________________________________________________
[١] التي هي شرط للصحة من الأول ـ كما تقدم في أول الكتاب ـ فاذا تبين فقد الشرط فقد تبين فقد المشروط.
[٢] مبنى هذا الاحتمال أن يكون اعتقاد القابلية لزرع شرطاً لصحة المزارعة ، لا وجود القابلية واقعاً.
[٣] هذا لا يجدي بعد وقوع الفسخ ، لأنه يرد على أصل المعاملة ، فتكون بعد الفسخ كأنها لم تكن ، فيرجع الزرع الى مالكه ، فان كان هو المالك ضمن عمل العامل بالاستيفاء ، وإن كان هو العامل ضمن منفعة الأرض بالاستيفاء ، وإن كان غيرهما ضمن كلا من الأمرين لمالكه ولأجل ذلك احتمل المصنف (ره) في كتاب الإجارة ـ في المسألة الخامسة من