( فذلكة ) : قد تبين مما ذكرنا في طي المسائل المذكورة أن هاهنا صوراً ( الاولى ) : وقوع العقد صحيحاً [١] جامعاً للشرائط والعمل على طبقه إلى الآخر ، حصل الحاصل أو لم يحصل لآفة سماوية أو أرضية ( الثانية ) : وقوعه صحيحاً مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدة [٢] ، سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلا ( الثالثة ) : تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع [٣] اختياراً أو لعذر خاص به ( الرابعة ) : تبين البطلان من الأول [٤] ( الخامسة ) : حصول الانفساخ في الأثناء [٥] ، لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامة ( السادسة ) : حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء [٦]. وقد ظهر حكم الجميع في طي المسائل المذكورة ، كما لا يخفى.
( مسألة ١٨ ) : إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجارة ، فتكون الحصة له ـ
______________________________________________________
بل يكون بفسخ غيره أيضاً.
[١] هذا تبين من بيان صحة المزارعة.
[٢] هذا تبين من المسألة السابعة.
[٣] هذا تبين مما قبله ، ولم يتعرض له المصنف.
[٤] تبين ذلك من المسألة الرابعة عشرة.
[٥] تبين ذلك من المسألة السادسة عشرة.
[٦] تبين ذلك من المسألة السابعة عشرة. وقد تبين أمور كثيرة غير ما ذكر لم يتعرض لها المصنف (ره) لأنه في مقام ما يتعلق بالصحة والبطلان من الأول أو في الأثناء.